تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أو جهة أخرى ( 1 ) ملازمة لتركه إذ مثل هذه ( 2 ) أيضا ينتج مبغوضية الفعل أو ( 3 ) أجنبيّة المنهي عن هذا العمل بل غاية الأمر
شرح
المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 435 اما الأول فلان مقتضي أرجحية الترك بعد فرض انطباق العنوان المزبور عليه واتحاده معه هو ان يكون نقيضه وهو الفعل بمقتضى اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن نقيضه مرجوحا فعليا ومع صيرورة الفعل الذي هو نقيض الترك مرجوحا يتوجه الاشكال المزبور بأنه كيف المجال لصحة العبادة مع مرجوحيتها الفعلية . وفيه ان ذلك على القول بالاقتضاء الأمر بالشيء وقد عرفت انه محل الكلام . ( 1 ) الوجه الرابع ما في الكفاية ج 1 ص 256 واما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك - اي وجودي - من دون انطباقه - اي العنوان الوجودي - عليه - اي على الترك - فيكون كما إذا انطبق - اي العنوان - عليه - اي على الترك - من غير تفاوت الا في أن الطلب المتعلق به - اي بالترك - ح ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز - اي الطلب متعلق بالعنوان الملازم - وانما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه - اي الطلب - به - اي الترك - حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلّا ان منشأه فيها - اي في الكراهة في غير المقام - حزازة ومنقصة في نفس الفعل وفيه - اي في المقام - رجحان في الترك من دون خرازة في الفعل أصلا غاية الأمر كون الترك أرجح . ( 2 ) هذا هو الايراد الذي كان على الوجه المتقدم على الأخير من أن بدلالة الاقتضاء يقتضي مبغوضية الفعل وقد مر الاشكال عليه بان الامر بالشيء محل كلام في اقتضاء النهي عن ضده . ( 3 ) هذا هو الجواب عن الوجه الأخير من أن النهي التنزيهي لم يتعلق بنفس الفعل وانما يتعلق بلازمه .