شرح
بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل كما مر لكن ذكر المحقق الأصفهاني في النهاية في بيان هذا الابتناء ج 1 ص 275 فإذا كانت الماهية متأصلة فمناط تاصلها وتحصلها نفسها فمورد الامر غير مورد النهي تحصلا بخلاف ما إذا كان الوجود أصيلا فان اتحاد الماهيتين في الوجود امر معقول كاتحاد الماهية الجنسية والماهية الفصلية في الوجود فتكون مورد الامر والنهي تحصلا واحدا فلذا أجاب قدّس سرّه بان وحدة المطابق في الخارج هنا مسلم سواء كان المطابق المزبور مطابق الماهية بالذات مطابق الوجود بالعرض كما يقول به القائل باصالة الماهية وكان مطابق مفهوم الوجود بالذات ومطابق الماهية بالعرض كما يقول به القائل باصالة الوجود وماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المقولية ليلزم جريان النزاع المزبور فيهما بل من المفاهيم العنوانية الاعتبارية وإلّا فيستحيل ان يكون لوجود واحد ماهيتان وحدّ ان حقيقيان لوجوده وسيجيء إن شاء اللّه بطلان القياس بالماهية الجنسية والفصلية إلى آخر كلامه وذكرناه للتوضيح المجرد قال المحقق النائيني والفوائد ج 1 ص 418 فإنه حتى على القول بأصالة الوجود يجري النزاع من جهة دعوى اتحاد وجود المتعلقين أو عدم اتحاده وان لكل منهما حظا من الوجود يخصه لا ربط له بالآخر وان كان المترائي وجودا واحدا بالعدم دالا انه في الحقيقة وجودان منضمان . ومر الكلام فيه .