تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
اختياره في امتثال الامر في الفرد الحرام بخلافه في فرض عدم المندوحة بان الشارع القي المكلف بخطابيه فيما لا يطاق و ( 1 ) هذه الجهة غير مرتبط بمقام الاجتماع الامري والمأموري في مضمون خطابه نعم لو أريد من الاجتماع في المقام هو الاجتماع في عالم الامتثال لا الاجتماع بين الامر والنهي كان للتفصيل المزبور وجه ( 2 ) فتدبر كي لا يختلط الامر عليك ومنها ( 3 ) انه بعد ما عرفت من فحاوى كلماتنا بل في مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو .
شرح
( 1 ) والكلام انما يكون في التزاحم في مرحلة الخطاب والملاك دون القدرة في مقام الامتثال كما سيأتي مفصلا فالاجتماع الامري والمأموري في مضمون الخطاب أجنبي عن وجود المندوحة وعدمها كما لا يخفى . ( 2 ) واما التزاحم في مرحلة الامتثال وقدرة المكلف على الجمع يكون للتفصيل المزبور بين وجود المندوحة وعدمها وجه وجيه فان عند عدمها هو الذي القي المكلف بخطابيه في ما لا يطاق بخلاف ما له المندوحة فان المكلف بنفسه القي نفسه فيما لا يطاق كما هو واضح . ( 3 )

[ التنبيه الثاني : في ابتناء المسألة على اصالة الوجود أو الماهية ]

الثانية في ابتناء مسألتنا على اصالة الوجود أو الماهية قال صاحب الكفاية ج 1 ص 251 ولا يتفاوت فيه القول باصالة الوجود أو اصالة الماهية ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتضادين عليه من قبيل الجنس والفصل له وان مثل الحركة في دار من اي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها و - اي لا يكاد - يختلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا . وذكر في الفصول ص 127 الأول ان الطلب