اختياره في امتثال الامر في الفرد الحرام بخلافه في فرض عدم المندوحة بان الشارع القي المكلف بخطابيه فيما لا يطاق و ( 1 ) هذه الجهة غير مرتبط بمقام الاجتماع الامري والمأموري في مضمون خطابه نعم لو أريد من الاجتماع في المقام هو الاجتماع في عالم الامتثال لا الاجتماع بين الامر والنهي كان للتفصيل المزبور وجه ( 2 ) فتدبر كي لا يختلط الامر عليك ومنها ( 3 ) انه بعد ما عرفت من فحاوى كلماتنا بل في مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو .
شرح
( 1 ) والكلام انما يكون في التزاحم في مرحلة الخطاب والملاك دون القدرة في مقام الامتثال كما سيأتي مفصلا فالاجتماع الامري والمأموري في مضمون الخطاب أجنبي عن وجود المندوحة وعدمها كما لا يخفى .
( 2 ) واما التزاحم في مرحلة الامتثال وقدرة المكلف على الجمع يكون للتفصيل المزبور بين وجود المندوحة وعدمها وجه وجيه فان عند عدمها هو الذي القي المكلف بخطابيه في ما لا يطاق بخلاف ما له المندوحة فان المكلف بنفسه القي نفسه فيما لا يطاق كما هو واضح .
( 3 )