شرح
المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 433 وقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المختار هو جواز الاجتماع في فرض اختلاف العنوانين وتغايرهما بتمام المنشأ على نحو كان منشأ انتزاع كل عنوان بتمامه غير ما ينتزع عنه العنوان الآخر من غير فرق بين كون العنوانين من مقولتين كعناوين الأوصاف الحاكية عن الكم والكيف والأين أو من مقولة واحدة كان التركيب بينهما في المجمع اتحاديا أو انضماميا ومن غير فرق بين كون الامر كالنهي متعلقا بالطبيعة السارية أو بصرف وجودها ولا بين تعلق الامر بالعناوين والصور الذهنية أو بالمعنونات الخارجية ولا بين وقوف الطلب على نفس الطبيعي أو السراية إلى الافراد وعدم جواز الاجتماع فيما لم يكن تغاير العنوانين بهذا النحو سواء كان اختلافهما في صرف كيفية النظر دون المنظور أو كان اختلافهما في المنشأ وفي المنظور أيضا لكن لا بتمامه بل بجزء منه إذ ح بالنسبة إلى الجهة المشتركة بينهما يتوجه محذور اجتماع الضدين وهما الحب والبغض في امر وحداني .
فعليه يجوز الاجتماع على تفصيل قد مر ذكر أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 34 الأقوى عندنا هو جواز اجتماع الامر والنهي في مقام الجعل لا في مقام الامتثال مع كون النزاع في الباب عندنا من المتزاحمين في العامين من وجه لوجود المقتضي وعدم المانع اما وجود المقتضي فلإطلاق الدليل اي دليل الامر بالصلاة ودليل النهي عن الغصب حتّى في صورة الاجتماع فكل ينادي بمؤداه من المصلحة أو المفسدة فيكون الصلاة والغصب جهتين من الوجود الواحد كالمشرق والمغرب له وينتزع كل منهما من مرتبة من الوجود بالمنشار العقلي بمعنى أنه يكون محبوبا بالجهة الصلاتية ومبغوضا بالجهة الغصبية ولا أقول كما مر بان الإرادة تكون على طبقه ولا الجعل الانشائي ولا العقلي بل المولى يرى المحبوب ويرى أنه يضاده المبغوض فيقول في بنفسه يا حيف ان