وغيرهما ( 1 ) تمام الموضوع للهيئة مثلا ومن المعلوم ان طبع تماميّته للموضوع تحقق تمامه بأوّل وجوده ( 2 ) ولازمه سقوط الأمر المقصود منه الوجود بذلك إذ لا قصور في تماميّته لموضوع أمره واما في النهي ( 3 ) حيث كان المقصود الأصلي اعدامه فطبع اطلاق الماهيّة المهملة يقتضي عدم صدق الاعدام عليها إلّا باعدام جميع افرادها حتى المتعاقبة منها إذ بوجودها ولو بعد وجوده يصدق أيضا وجود الطبيعة المهملة فلا مجال لاعدامها إلّا بترك ذلك أيضا وح هذه الجهة من الفرق بين الأمر والنهي انما جاء من ناحية
شرح
( 1 ) أي كذلك في المهملة كقوله تعالىأَقِيمُوا الصَّلاةَبقرة / 43وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمامائدة 38 .
( 2 ) إذ ح يكون الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء الأول للاكتفاء بايجاد فرد واحد واقتضاء الثاني لعدم ايجاد شيء من الافراد واضحا حيث إن الاكتفاء بفرد واحد في الأوامر انما هو من جهة تحقق ما هو تمام المطلوب وهو الطبيعة المهملة بوجود فرد واحد فمن ذلك يسقط الأمر ويتحقق الامتثال بذلك .
( 3 ) واما في النواهي فعدم الاكتفاء بذلك انما هو من جهة اقتضاء طبع الإطلاق المزبور - أي الماهية المهملة باعدام جميع الافراد - لعدم ايجاد الطبيعة المهملة مطلقا ولو في ضمن ثاني الوجود وثالثه ومن ذلك حينئذ يستفاد ان ما هو المبغوض وما فيه المفسدة هو الطبيعي بوجوده الساري لا بصرف وجوده المنطبق على أول وجود ولازم ذلك أيضا هو لزوم الانزجار عن جميع افراد الطبيعي ولو مع العصيان والمخالفة .