ثم ( 1 ) ان ظاهر اطلاق المادة في طيّ الأمر لديهم كون المطلوب
شرح
الفعل إليه وحدوث الميل في النفس ففي الحقيقة الكف أحد أسباب ابقاء العدم على حاله لا انه في عرضه ومن الواضح ان مجرد الالتفات إلى الفعل كاف في المنع عنه فإنه سبب لعدم دعوة الفائدة إلى ارادته ومطلوبية الكف مطلوبية مقدمية عند دعوة الفائدة وحدوث الميل . الجهة الرابعة ذكر في الكفاية ج 1 ص 232 فيعتبر فيه - أي في النهي ما استظهرنا اعتباره فيه - أي في الأمر - بلا تفاوت أصلا الخ على المختار من اعتبار العلوم في مادته والظهور في اللزوم المقتضي لاعتبارهما كذلك في النهي أيضا وقال أيضا ثم إنه لا دلالة لصيغته - أي النهي - على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر . وذلك لما تقدم في الأوامر ان المادة موضوعة للطبيعة المهملة من دون أن تكون المرة والتكرار دخيلا فيها والهيئة موضوعة للنسبة الطلبية في الأوامر والزجرية في النهي فمن أين تدل على المرة أو التكرار .
( 1 )