تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ثم ( 1 ) ان ظاهر اطلاق المادة في طيّ الأمر لديهم كون المطلوب
شرح
الفعل إليه وحدوث الميل في النفس ففي الحقيقة الكف أحد أسباب ابقاء العدم على حاله لا انه في عرضه ومن الواضح ان مجرد الالتفات إلى الفعل كاف في المنع عنه فإنه سبب لعدم دعوة الفائدة إلى ارادته ومطلوبية الكف مطلوبية مقدمية عند دعوة الفائدة وحدوث الميل . الجهة الرابعة ذكر في الكفاية ج 1 ص 232 فيعتبر فيه - أي في النهي ما استظهرنا اعتباره فيه - أي في الأمر - بلا تفاوت أصلا الخ على المختار من اعتبار العلوم في مادته والظهور في اللزوم المقتضي لاعتبارهما كذلك في النهي أيضا وقال أيضا ثم إنه لا دلالة لصيغته - أي النهي - على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر . وذلك لما تقدم في الأوامر ان المادة موضوعة للطبيعة المهملة من دون أن تكون المرة والتكرار دخيلا فيها والهيئة موضوعة للنسبة الطلبية في الأوامر والزجرية في النهي فمن أين تدل على المرة أو التكرار . ( 1 )

الجهة الرابعة : في كفاية صرف الوجود في امتثال الأمر

واعتبار السريان في النهي قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 403 ثم لا يخفى عليك انه كما أن لحاظ الطبيعي في الأوامر يتصور على وجهين تارة على نحو السريان في ضمن الافراد المنتج لمطلوبية الحصص الفردية كلها وانحلال التكليف المتعلق بالطبيعي إلى التكاليف المتعددة حسب تعدد الحصص وأخرى لحاظه بنحو صرف الوجود المنتج لمطلوبية أول وجود الطبيعي كذلك تصورا يتأتي هذان الوجهان في النواهي أيضا ففيها أيضا قد يكون المأخوذ في حيز النهي الطبيعة بما هي سارية في ضمن الافراد وقد يكون المأخوذ فيه هو صرف وجودها المنطبق على أول وجودها كما يتصور ذلك في العرفيات في مثل النهي عن اكل الفوم لأجل ما فيه من الرائحة الكريهة الموجبة لتنفر طباع