شرح
وقال بل غير جائز لان الانشاء بداع البعث مع العلم بانتفاء شرط بلوغه إلى مرتبة الفعلية غير معقول وبداع الامتحان وغيره لا يترقب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدي ليدخل في العنوان وبلا داع محال الخ ومرجعه إلى انكار الأوامر الامتحانية والاختبارية فيكون النزاع مبنائيا وقد تقدم الكلام فيه والمتابعة لصاحب الكفاية من كون النزاع في شرط الأمر لكن عرفت ان الأمر جدي وانما لمصلحة بقي في مرحلة انشائه فالنتيجة ان النزاع ليس في شرط الأمر كما افاده صاحب الكفاية ومن تبعه بل شرط المأمور به وهو القدرة فمرجع البحث إلى أنه هل يمكن تكليف العاجز من اتيان شيء بذلك الشيء أم لا وحيث إن الأشاعرة لا يرون بأسا في تكليف العاجز من شيء بذلك الشيء قالوا في هذا المقام بامكان أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه وصحته وحيث نحن نقول بعدم صحة ذلك بل عدم امكانه لان حقيقة الأمر هو البعث بأحد طرفي المقدور فنقول بامتناعه .