تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه

النموذج الحادي عشر : [ أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه ]

قال في الكفاية ج 1 ص 220 لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفنا . وعن جماعة منهم نقل الاتفاق على عدم الجواز والكلام يقع عن جهات .

الجهة الأولى : في المراد من الشرط هو شرط وجود الأمر

كما سيأتي أو المأمور به قال في الفصول ص 111 والتحقيق انهم ان أرادوا بالشرط شرط الأمر أي شرط وقوعه وصدوره بارجاع ضمير إليه مأخوذا بهذا الاعتبار فلا إشكال في انتفاء الأمر عند انتفاء الشرط بل لا إشكال في امتناعه عند انتفاء الشرط وكذا لو أخذ الأمر بشرط عدم الشرط ووجهه واضح ضرورة ان المشروط عدم عند عدم شرطه فيكون المراد بالجواز الامكان وبعدمه عدمه - إلى أن قال - وان أرادوا بالشرط شرط الشيء المأمور به بارجاع ضميره إليه فهو أقرب إليه لفظا فحينئذ ان أراد المانعون ان علم الأمر بانتفاء شرط المأمور به أي شرط التمكن منه يوجب ان لا يجوز الأمر بالمشروط على الإطلاق بالنسبة إلى الشرط الذي علم الآمر انتفائه فالحكم على مذهب العدلية متّجه والوجه في متضح وهو قبح التكليف بالمحال نعم يتأتي الحكم بجواز ذلك حيث يستند انتفاء الشرط إلى المكلف عند من أجاز التكليف بالمحال والحال هذه بل قد التزموا بوقوعه مع علم المأمور به أيضا فقالوا بان من ترك المسير إلى الحج الواجب مأمور بالحج وان ارتفع تمكنه منه ويمكن تخصيص نزاعهم هنا بغير ذلك . قال في الكفاية ج 1 ص 220 ضرورة انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فان الشرط من اجزائها وانحلال المركب - أي