تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
الامر الآخر بوجود ذلك الشيء لجواز ان يكون عدمه دخيلا في تحقق ملاك وجوب ذلك الامر المقيد وجوبه بعدمه ولا يكون وجوده دخيلا في تحقق ملاك وجوب الامر الآخر بل يكون هذا الامر الآخر واجدا الملاك وجوبه وان لم يجب فعلا لأهمية ضده الموجبة لوجوبه فعلا كما هو الشأن في وجوب صرف الماء في حفظ النفس المحترمة والتيمم للصلاة فان وجوب صرف الماء في غير الوضوء صير المكلف غير متمكن من الماء للوضوء فوجب عليه التيمم لوجود شرطه اعني به عدم القدرة على الماء وعدم التمكن منه فيكون وجوب التيمم فعليا لتحقق شرطه ووجوب الوضوء غير فعلي لمزاحمة ما هو أهم منه له لا لعدم شرط وجوبه وقضيّة أن التقسيم قاطع للشركة وان كانت واضحة ولكن يكفي في قطع الشركة عدم كون التكليف بالوضوء في عرض التكليف بالتيمم بل في ظرف عصيان التيمم ولا احتياج إلى قطع شركة الخطابي طوليا فضلا عن قطع شركة الملالي . وقال أستاذنا الخوئي في المحاضرات ج 3 ص 97 لا بد من التفصيل بين المثالين المذكورين اما المثال الأول وما شاكله - اي ما إذا كان عند المكلف ماء ولكنه لا يكفي للوضوء ولرفع عطش نفسه أو من هو مشرف على الهلاك معا - وما شاكله فلان المانع منه ليس إلّا توهم انه لا ملاك للوضوء أو الغسل في هذه الموارد وعليه فلا يمكن تعلق الامر به ولو على نحو الترتب لاستحالة وجود الامر بلا ملاك ولكنه يندفع بان القول بجوار تعلق الامر بالضدين على نحو الترتب لا يتوقف على احراز الملاك في الواجب المهم إذ لا يمكن احرازه فيه إلّا بتعلق الامر به فلو توقف تعلق الامر به على احرازه لدار ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الواجب المهم مشروطا بالقدرة عقلا وان يكون مشروطا بها شرعا وذلك لما تقدم من أنه لا يمكن احراز الملاك الا من ناحية الامر فلو تم هذا التوهم لكان مقتضاه عدم جريان الترتب مطلقا حتى في