من قبل الحالات الطارية عليها وإلّا فلو لم يؤخذ فيها أزيد من المشخصات الفردية والخصوصيات المفردة مع قطع النظر عن طروّ الحالات الخاصة على كل فرد فرد فلا شبهة ح ان كل فرد قابل للسعة والضيق من ناحية طروّ الحالات المخصوصة عليها فلا قصور ح في تضييقها بارجاع قيد اليه موجب لطرو ضيق حالي على الفرد المخصوص ، ثم ( 1 ) ان ذلك بناء على الالتزام بخصوصه المستعمل فيه في الحروف وإلّا فبناء على كونها من باب عموم الموضوع له والمستعمل فيه ولو بنحو نحن تصورناه في أمثال المقام بلا قصور أيضا في ارجاع القيد إلى الجامع الملحوظ مع خصوصية فردية ومتحد معه في ذهنه كما لا يخفى ( 2 ) وح فلا غرو في ابقاء ظهور اللفظ في رجوع القيد إلى الحكم ولو كان
شرح
ذاتي لها حتى يصدق على افرادها نعم كليتها بمعنى قبولها لوجودات لا محذور فيها لان القدر المسلم من خصوصيتها هي الخصوصية الناشئة من التقوم بطرفها فقط لكنه مع هذا كله لا مانع من تقييدها بمعنى ان البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها من الباعث والمبعوث والمبعوث اليه ربما لا يكون له تخصص آخر غير ما حصل له من أطرافه الثلاثة وربما يكون له تخصص آخر من قبل ما علق عليه وان لم يكن جامع ذاتي بين النسبة الغير المتخصصة بقيد والمتخصصة به فكون النسبة البعثية في ذاتها خاصه لا ينافي زيادة تخصص لها من ناحية المعلق عليه وان لم تكن النسبة ذات جامع ذاتي يعقل فيه معنى وسيع يصدق على أزيد مما يصدق عليه مما يندرج تحته الخ .
( 1 ) وأجاب المحقق الماتن عن الشبهة الثانية كما في النهاية له ، ج 1 ، ص 313 ، اوّلا قد تقدم أيضا عموم الموضوع له فيها - اى في الحروف - كالوضع نظرا إلى تحقق القدر المشترك بين الإضافات الخاصة من كل سنخ منها وعليه فلا مانع عن ورود القيد على الهيئة بوجه أصلا .
( 2 ) وأجاب عن الشبهة الثانية صاحب الكفاية ، ج 1 ، ص 154 مع أنه لو سلم انه فرد فإنما يمنع عن التقيّد لو أنشأ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشأ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين وهو غير انشائه اوّلا ثم تقييده ثانيا فافهم الخ وأورد عليه المحقق العراقي في النهاية ، ج 1 ، ص 313 اوّلا بقوله لو أريد من خصوصية المعنى فيه