تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
من اوّل الأوامر إلى آخر المطلق والمقيد من مسائله لان نتيجة هذه المسائل تعيين الظهور ( 1 ) الذي هو صغرى للكبرى أخرى ( 2 ) هي ( 3 ) المنتجة للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية ( 4 ) وان كان الميزان وقوعها في طريق الاستنباط ولو بالواسطة فلازمه دخول مسائل كثير ( 5 ) من العلوم الأدبية ومسائل علم الرجال في المسائل الأصولية . إذ نتيجتها ( 6 ) بالآخرة تنتهى إلى الوظائف العملية ( 7 ) هذا مضافا إلى أن
شرح
الأصولية فنقول هذا مما اخبر العادل بوجوبه أو حرمته وكلما كان كذلك يجب الاخذ به والتعبد بمضمونه فهذا يجب الاخذ به والتعبد بمضمونه . ( 1 ) الالفاظ واثبات الوضع في ما يذكر لها من المعاني كظهور هيئة الامر في الوجوب وظهور النهى في الحرمة وهكذا . ( 2 ) وهو حجية الظهور المبحوث عنها في الأصول العقلية . ( 3 ) اى القياس المركب من الصغرى والكبرى يكون كبرى قياس يستنتج منه الحكم الشرعي . ( 4 ) بمعنى ان مثل هذه المباحث لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بتشكيل قياس واحد بل يحتاج في مقام انتاج الحكم الشرعي إلى تشكيل قياسين يكون نتيجة أحدهما صغرى لكبرى القياس الآخر بان نقول في القياس الاوّل هذا امر وكل امر ظاهر في الوجوب فهذا ظاهر في الوجوب ثم نجعل هذه النتيجة الكبرى في قياس آخر ونقول في القياس الثاني هذا ظاهر وكل ظاهر يجب التعبد به والعمل على طبقه بمقتضى ما دل على وجوب الاخذ بكل ظاهر فهذا يجب التعبد به . ( 5 ) الصحيح - كثيرة - لأنها صفة مسائل وهي جمع منتهى الجموع . ويمكن ان يكون مضاف ومضاف اليه فيصح . ( 6 ) اى هذه المسائل الكثيرة . ( 7 ) وملخص الاشكال بعبارة واضحة ان المراد بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط ما لا واسطة له فالبحث عن الظهورات والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق يصير استطراديا لان البحث في ذلك مضافا إلى أنه يكون عن مطلق الامر مثلا وانه ظاهر في الوجوب أم لا وعن مطلق المفهوم وهكذا وتطبيقه بما ورد في لسان الشرع من الامر وغيره يكون بواسطة الامر الأعم كما مر ان نتيجة هذه المباحث لا