لفاقدها ( 1 ) بنحو يصدق عليه بأنه ( 2 ) لو انضم اليه بقية الأجزاء والشرائط ليؤثر ( 3 ) غاية الأمر ( 4 ) للشانية المزبورة بملاحظة قلة الفاقد وكثرته مراتب وحينئذ لك ان تقول انه ليس مناط التسمية لدى الأعمى أيضا بمطلق الشانيّة بل مرتبة منها قريبة بالفعلية ( 5 ) و ( 6 ) ربما أمكن تميز هذه المرتبة ( 7 ) بالأقربية صورة إلى المؤثرة ( 8 ) ولازمه كون المناط فيها ( 9 ) أيضا الأقربية من كل طائفة بالإضافة إلى ما يصدر منه من المؤثرة الفعلية وهو موجب لان يكون الصلاة حتى عند الأعمّي من كلّ طائفة بنحو مخصوص كصحيحها ( 10 ) فلا يرد عليهم ح ان ( 11 ) لازم الأعمى صدق الصلاة على الإشارات الأربعة ( 12 ) حتى عند صدورها من الكامل المختار وليس كذلك
شرح
( 1 ) اى لفاقد الاجزاء .
( 2 ) هذا هو معنى الشأنية بأنه لو انضم اليه تلك الأجزاء الفاقد ليؤثر اثرا فعليا .
( 3 ) اى فعليا .
( 4 ) ثم أشار قدس سره ان للشأنية مراتب بحسب فقدان الاجزاء قلة وكثرة وأشار قدس سره إلى أن المراد من الشأنية هو القريب إلى الفعلية لا بجميع مراتبها .
( 5 ) كما لو كان فاقد الجزء أو جزءين أو أقل أو أكثر .
( 6 ) ربما يستشكل بان لازم قول الأعمى اطلاق لفظ الصلاة على الإشارة أيضا ولو صدر من البالغ العاقل المختار مع أنه ليس بصلاة في حقه جزما فيكشف عن أن القول بالأعم له تالي فاسد لا يمكن المصير اليه ، فأجاب عنه قدس سره ان تمييزه يكون أقرب صورة إلى المؤثر الفعلي ونتيجته ان كل طائفة بالإضافة إلى نفسها من المؤثر الفعلي فلا يكون مطلق الشانية اعما بل كل طائفة بنحو مخصوص باقربية صورة إلى المؤثر الفعلي فيكون القريب إلى المؤثر الفعلي لصلاة المختار هو ما كان فاقد الجزء أو شرط أو أقل أو أكثر لا الإشارة فلا يرد التوهم ح .
( 7 ) من الشأنية .
( 8 ) الفعلية .
( 9 ) الشانية .
( 10 ) اى كصحيح كل طائفة بالنسبة إلى نفسه من انحاء صلاة المختار والمعذور .
( 11 ) هذا هو التوهم المزبور
( 12 ) اى تكبيرة الاحرام والركوع والسجود والسلام .