للموضوع ( عقد الوضع ) ، أو قيدا للمحمول ( عقد الحمل ) وهو الظّاهر ، ولا نظر لها إلى الطّهارة والحلّيّة الواقعيّتين ، والاستصحاب .
والدّليل على ما اخترناه هو التّبادر والانسباق ، مضافا إلى عدم إمكان إرادة الحكم الواقعيّ والاستصحاب .
أمّا التّبادر ، فواضح ؛ وأمّا عدم إرادة الحكم الواقعيّ ، فلأنّ الغاية في الرّوايات هو العلم ، وواضح ، أنّ العلم لا يكون غاية للأحكام الشّرعيّة الكلّيّة ، بل غايتها هو النّسخ ، ولا شأن للعلم ، إلّا الحكاية والكشف ، فالطّهارة والحلّيّة الواقعيّتين باقية مستمرّة حتّى تنسخ ، لا حتّى تعلم النّجاسة أو الحرمة .
وكذلك لا يكون العلم غاية للطّاهر والحلال الخارجيّين ، كالماء والخلّ الخارجيّين ، فهذا الماء الخارجيّ الطّاهر واقعا ، طاهر باق طهارته حتّى يصير نجسا بالملاقاة للنّجس أو المتنجّس ، لا حتّى يعلم أنّه قذر ، وكذلك الخلّ الخارجيّ الحلال واقعا ، حلال باق حلّيّة حتّى يصير خمرا ، لا حتّى يعلم أنّه حرام .
نعم ، العلم يصير غاية للحكم الظّاهريّ المجعول في ظرف الجهل والشّكّ ، الشّيء المشكوك طهارته ونجاسته أو المشكوك حلّيّته وحرمته ، طاهر أو حلال ظاهرا حتّى يعلم أنّه قذر حرام .
ونتيجة ذلك كلّه ، هو أنّ العلم المأخوذ في ذيل الرّوايات بعنوان الغاية ، قرينة جليّة على كون الرّوايات بصدد بيان قاعدتي الطّهارة والحلّيّة الظّاهريّتين ، لا الواقعيّتين .
وأمّا عدم الاستصحاب ، فلأنّه لا مجال لإرادته من الرّوايات إلّا بتقدير
و
مفتاح الأصول — صفحة 158
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٥٨