العلّي الانحصاري ) من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن ، ومقايسته مع تعيّن الوجوب النّفسي بإطلاق صيغة الأمر ، مع الفارق ، فإنّ النّفسي هو الواجب على كلّ حال ، بخلاف الغيري . . . وهذا بخلاف اللّزوم والتّرتّب بنحو التّرتّب على العلّة المنحصرة ؛ ضرورة ، أنّ كلّ واحد من أنحاء اللّزوم والتّرتّب محتاج في تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر » . « 1 »
وفيه : أنّه لا فرق بين المقام والواجب النّفسي ، فكما أنّ النّفسي هو الواجب على كلّ حال ، كذلك العلّة المستقلّة المنحصرة ، فإنّها - أيضا - علّة على كلّ حال ، وعليه ، فالإطلاق هنا يثبت تعيّن اللّزوم العلّي الانحصاري ، كما يثبت هناك تعيّن الوجوب النّفسي .
وثالثها : ما عن الإمام الرّاحل قدّس سرّه حيث قال : « أنّ الأقسام كلّها تتميّز عن المقسم بقيود خارجة منه ، وإلّا لزم أن يكون القسم عين المقسم وهو باطل ، فالإطلاق لا يثبت نفسيّة الأمر ولا غيريّته ، بل كلّ منهما متميّز عن نفس الطّلب بقيد خاصّ ، فلا يعقل أن يكون عدم بيان قيد مثبتا لقيد آخر ، فالحكم في المقيس عليه باطل ، فكيف المقيس ؛ لأنّ التّرتّب العلّي ينقسم إلى قسمين انحصاري وغير انحصاري ، فكلّ واحد مشتمل على خصوصيّة زائدة على مقسمه ، فلا معنى لإثبات أحدهما بعدم البيان » . « 2 »
وفيه : أنّ النّفسيّة والتّعيينيّة والعينيّة كلّها قيود للوجوب ، كمقابلاتها من
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 304 .
( 2 ) تهذيب الأصول : ج 1 ، ص 342 .