وتساوي نسبته إلى كلّ واحد منهم ، والتّخصيص بفرد دون فرد ممّا لا مخصّص له .
ومن هنا ظهر : أنّه لا وجه للقول الأوّل ، وكذا الثّاني ، والثّالث ؛ إذ المفروض ، أنّ الغرض يحصل بفعل واحد من المكلّفين ، فلا معنى للتّخصيص بصدوره من واحد معيّن ، كما هو مقتضى القول الأوّل ، أو التّخصيص بصدوره من المجموع بما هو المجموع ، أو من واحد واحد ، كما هو مقتضى القول الثّاني والثّالث .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّ مقتضى الأقوال المذكورة ، هو اعتبار القيد والاشتراط في ناحية الواجب الكفائي ، وعليه ، فبناء على الجميع ، لا مناص عند دوران الواجب ، بين أن يكون كفائيّا أو عينيّا من حمل الواجب إذا أطلق في كلام الشّارع على الواجب العينيّ .
أما على القول الأوّل ، فلأنّ توجّه التّكليف إلى شخص معيّن يشترط بعدم قيام غيره ، ولا ريب ، أنّ هذا الاشتراط يحتاج إلى بيان زائد ، فإذا فرض الإطلاق في واجب ، كان مقتضاه حمله على العينيّ الّذي لا يسقط التّكليف فيه عن شخص بفعل غيره .
وأمّا على القول الثّاني ، فلأنّ المجموعيّة وكون كلّ واحد من المكلّفين جزءا لموضوع التّكليف ، تحتاج إلى بيان زائد ، وواضح ، أنّ مقتضى الإطلاق هو كون كلّ واحد من أفراد المكلّفين موضوعا للتّكليف مستقلّا ، وهذا هو المسمّى بالواجب العينيّ .
وأمّا على القول الثّالث ، فلأنّ المفروض فيه ، هو أنّ التّكليف وإن توجّه إلى كلّ واحد واحد إلى المكلّفين ، لا المجموع ، إلّا أنّه مشروط بترك الآخر ، وأنت تعلم ، أنّ إرادة هذا الاشتراط في واجب ، تحتاج إلى مئونة زائدة ، فيستكشف من الإطلاق ،
مفتاح الأصول — صفحة 309
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٩