العدل ، بكلمة : « أو » والمفروض عدمه ، نستكشف عدم العدل للواجب ، واقعا ، فيكون الواجب تعيينيّا .
وبعبارة أخرى : إنّ التّخييريّة نوع من التّقييد ؛ إذ بقاء الوجوب على ذمّة المكلّف وعدم سقوطه عنها في الواجب التّخييري مقيّد بعدم الإتيان بفرد من أفراد الجامع ، وواضح ، أنّ مقتضى الإطلاق وعدم أخذ هذا القيد في الكلام ، هو إرادة أنّ الواجب أمر خاصّ يكون بقاء الوجوب فيه مقيّدا بعدم الإتيان به فقط ، لا بإتيان غيره أو عدمه . هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللّفظي .
وأمّا مقتضى الأصل العملي ، فالكلام فيه ، سيجيء في مبحث الاشتغال والبراءة ، إن شاء اللّه تعالى .
( المورد السّابع : دوران الواجب بين العيني والكفائي )
والبحث هنا يقع في مقامين :
الأوّل : فيما يقتضيه الأصل اللّفظي .
الثّاني : فيما يقتضيه الأصل العملي .
أمّا الأوّل : فالكلام فيه يحتاج إلى البحث عن معنى الوجوب الكفائي .
فنقول : إنّ الأقوال فيه أربعة :
أحدها : أنّ التّكليف فيه متوجّه إلى واحد معيّن عند اللّه تعالى ، لكن يسقط عنه بفعل غيره لوحدة الغرض ، فإذا حصل بفعل الغير سقط الأمر لا محالة ؛ لدوران الأمر مدار الغرض ، حدوثا وبقاء ، ثبوتا وسقوطا .