تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ثانيها : أنّه متوجّه إلى مجموع المكلّفين بما هو مجموع على نحو العامّ المجموعي ، نظير ما إذا تعلّق تكليف واحد شخصيّ بالمركّب من الأمور الوجوديّة والعدميّة على نحو العموم المجموعي ، كالصّلاة ؛ وذلك ، إذا كان الغرض المتوقّع منه واحدا . ثالثها : أنّه متوجّه إليهم على نحو العامّ الاستغراقي ، فيجب على كلّ واحد واحد منهم ، غاية الأمر ، وجوبه على كلّ مشروط بترك الآخر . رابعها : أنّه متوجّه إلى أحدهم لا بعينه وهو الّذي يعبّر عنه بصرف الوجود ، وهذا هو الحقّ . توضيحه : أنّ غرض المولى بالنّسبة إلى الطّبيعة ، كما يتصوّر على وجهين ، أحدهما ، أن يتعلّق بصرف وجودها ، ثانيهما ، أن يتعلّق بمطلق وجودها ، كذلك ، غرضه بالنّسبة إلى المكلّفين ، فهو - أيضا - على وجهين : الأوّل : أن يتعلّق بصدور الفعل عن جميع المكلّفين ، وهذا هو المسمّى بالواجب العينيّ ، فلا يسقط عن أحد بفعل الآخر . والثّاني : أن يتعلّق بصدوره عن صرف وجودهم ، وهذا هو المسمّى بالواجب الكفائي ، فيسقط عن الباقي بفعل بعض ؛ إذ المفروض ، أنّ عنوان صرف الوجود ينطبق على كلّ واحد منهم ، فإذا أتى به بعضهم ، يحصل الغرض ويسقط الأمر قطعا ، وله نظائر في العرف والشّرع . أمّا العرف ، فكأمر المولى أحد عبيده بفعل من دون تعلّق غرضه بصدوره من شخص خاصّ منهم ، فيحصل الغرض ويسقط الأمر إذا قام به أيّ واحد منهم . أمّا الشّرع ، فكالأمر بالدّفن والكفن ونحوهما ، حيث إنّ المطلوب هنا مجرّد وجود ذلك في الخارج من أيّ واحد من المكلّفين كان ؛ وذلك ، لوحدة الغرض