أحدهما المعيّن من غير دلالة في كلامه على ذلك ، لا مانع من التّمسّك بإطلاق كلامه في إثبات كون المراد هو الإرادة الوجوبيّة دون النّدبيّة . « 1 »
الوجه الثّاني : ما حاصله : من أنّ غرض كلّ طالب وآمر ، إنّما هو التّوسّل إلى إيجاد المأمور به المطلوب ، وعليه ، فلا بدّ أن لا يكون أمره وطلبه قاصرا عن ذلك وإلّا وجب عليه البيان ، والطّلب الوجوبي غير قاصر عن إفادة هذا الغرض ، بخلاف الطّلب النّدبي الجائز فيه ترك المأمور به ، وعليه ، فلا مانع من حمل إطلاق الأمر على طلب الوجوبي دون النّدبي . « 2 »
هذا ، ولكن في كلا الوجهين نظر .
امّا الأوّل : فلوجوه :
منها : أنّ الإطلاق - كما قرّر في محلّه - معناه رفض القيود وحذفها ، لا ضمّ القيود وجمعها ، فإطلاق الطّلب أو البعث لا يقتضي إلّا إرادة نفس الطّلب بلا قيد من وجوب أو ندب .
وبعبارة أخرى : إنّ اللّفظ لا يحكي إلّا عمّا وضع بإزائه ، وهيئة الأمر إنّما وضعت لنفس الطّلب بلا أيّة خصوصيّة فرديّة وجوبيّة ، أو ندبيّة ، ومصبّ الإطلاق ليس إلّا نفس المعني الموضوع له ، فتنتج مقدّمات الحكمة ، أنّ ما هو المعني الموضوع له يكون تمام المراد للمتكلّم بلا أيّ قيد من القيود ، وليس في وسعها إثبات ما هو خارج عن دائرة الموضوع له ، والمفروض : أنّ الموضوع له هنا نفس الطّلب والبعث ، لا الطّلب الوجوبي .
هامش
( 1 ) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 213 و 214 .
( 2 ) راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج 1 ، ص 197 .