نجاسة الملاقي له ، وكذا قوله : عالج غير المستسقي بالسقمونيا ، أو أكرم الخيّاط الغير البصري .
وخالف فيه جماعة ، فقالوا باللزوم ؛ للتبادر الدالّ عليه قبح قولهم : الميّت اليهودي لا يبصر والمسلم يأكل ، وللزوم اللغو لولاه ، وفي الأوّل منع كون القبيح على نفي الحكم من غير محلّ الوصف مطلقا بل هو على ذكر الموصوف وهو أعمّ منه ؛ ومن كونه لغوا بلا فائدة .
وفي الثاني منع اللغويّة ، فإنّ احتمال فائدة أخرى قائم . نعم ، لو ثبت في موضع لأجل شهادة قرينة أو دليل انتفاء جميع الفوائد الأخر فنحن نقول باللزوم فيه .
مفتاح الأحكام — صفحة 122
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٢٢