تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( المفهوم ) مع إمكان استناد الحكم إلى علّة أخرى . ثانيهما : يرى أنّ الظاهر من التعليل إفادته انحصار العلّة والتعليق الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء .

مفهوم الغاية

Implication of the extent
مفهوم الكلام الذي تعلّق الحكم أو الموضوع فيه بغاية ، مثل : ( صم إلى الليل ) والنقاش هنا كالنقاش في مفهومي الوصف والشرط ، فالغاية إذا كانت غاية للحكم كان لها مفهوم على رأي الكثير كما في الحديث ( كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّه نجس بعينه ) ، وإن كانت الغاية غاية للموضوع كما في الآية الكريمة :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
فيتوقّف ثبوت المفهوم على القرائن والشواهد .

مفهوم اللقب

Implication of the epithet
اللقب - لدى الأصوليين - يعني الاسم - سواء كان جامدا أو مشتقا - الذي وقع موضوعا للحكم ، كالسارق والسارقة في الآية الكريمة :
السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما .
( - لقب ) والمراد من مفهوم اللقب هو نفي الحكم عن كلّ ما لم يتناوله الاسم بعمومه أو إطلاقه . الأكثر ذهب إلى انعدام المفهوم هنا ؛ لأنّ ظاهر الجملة عدم تعلّق طبيعي الحكم على اللقب فضلا عن دلالته على انحصار الحكم به . ويقال : إنّ مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم .

مفهوم المخالفة

( - مفهوم )

مفهوم المكان

Implication of the space
مفهوم الكلام الذي تقيّد الحكم فيه بمكان خاص ، من قبيل تقيّد الحج بمكة المكرمة ، والبحث هنا في انتفاء طبيعي الحج بانتفاء المكان ، والاختلاف هنا يعود في الحقيقة إلى ما يمكن أن يثبته الظاهر ، كما هو حال النزاع في باقي المفاهيم .

مفهوم الموافقة

Harmonious meaning
المدلول الالتزامي للكلام الموافق حكمه سنخ الحكم الثابت للمنطوق ، بحيث إذا كان الحكم في المنطوق الوجوب لا بدّ أن يكون في مفهوم الموافقة الوجوب كذلك وإذا كان الحرمة فهكذا . ومثاله المعروف هو الآية الكريمة :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
فإنّ مفهوم الموافقة لها هي حرمة الضرب . والموافقة قد تكون قطعية كما في مثال الآية المتقدّم وقد تكون ظنيّة كما في الآية :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فالشافعي ذهب إلى وجوب تحرير رقبة مؤمنة بالنسبة للقاتل عمدا ، لكنّ استفادته ليست قطعية ولذلك وقعت موضع اختلاف الفقهاء . وقد تكون هناك أولوية في حكم المفهوم