الحالات . ( - مفهوم الموافقة )
مفهوم الزمان
Implication of the time
مفهوم الكلام الذي تعلّق الحكم فيه بزمان خاص مثل ( الصلاة بعد الزوال ) فالنقاش دائر فيما إذا انتفى الزمان المزبور هل ينتفي وجوب الصلاة أم لا ؟ والاختلاف هنا يعود في حقيقته إلى الاختلاف في إثباتات الظاهر ومداليله .
مفهوم الشرط
Implication of the condition
مفهوم الكلام الذي تعلّق الحكم فيه على شرط ، والخلاف هنا ليس في كلّ جملة شرطية ، فالشرطية التي سيقت لبيان موضوع الحكم لم يختلف الأصوليون في انعدام المفهوم فيها ، وهي من قبيل : ( إن رزقت ولدا فسأختنه ) فلا شك أنّ مفهومها سيكون سالبة بانتفاء الموضوع ، ولا نقاش في أنّه لا جدوى منه ، والاختلاف في غير هكذا شرطية ، وهي الشرطية المسوقة لبيان الحكم مثل : ( إن رأيت العالم فأكرمه ) فهل هذه تعني عدم إكرام العالم عند عدم الرؤية وبأيّ عنوان آخر من قبيل عنوان كونه عالما أو محسنا ؟ وهذا هو محلّ نزاع الأصوليين .
القول المعروف هو وجود مفهوم للشرطية ، وذلك بدليل ظهور الشرطية في ثلاثة أمور ، إثباتها يثبت المفهوم هي :
1 - دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدّم والتالي .
2 - دلالتها على أنّ التالي معلّق على المقدّم ، وفي النتيجة كون المقدّم سببا للتالي .
3 - دلالتها على انحصار السببيّة في المقدّم ، ولا وجود لسبب آخر .
مثبتو المفهوم هنا يرون ثبوت هذه الدلالات للجملة الشرطية وضعا أو إطلاقا ، فالتبادر يثبت الدلالتين الأوليين ، والاطلاق يثبت الدلالة الثالثة .
مفهوم العدد
Implication of the stated number
مفهوم كلام تقيّد الحكم فيه بعدد ، من قبيل :
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
والاختلاف هنا في أنّ الجملة تعني انتفاء وجوب الزائد والناقص عن العدد المزبور أم أنّ وجوب الزائد والناقص ( الأعداد الأخرى ) مسكوت عنه ؟
وهذا المفهوم كباقي المفاهيم في أنّه وقع موضع نزاع الأصوليين من حيث حجيّته ، فبعض قال بحجيّته وآخر بعدمها وثالث فصّل بين الموارد .
مفهوم العلّة
Implication of the cause
مفهوم الكلام الذي يدلّ منطوقه على أنّ ما تعلّق به الحكم من وصف أو قيد هو علّة للحكم أو سبب له ، إمّا بالتصريح بالعلّة أو بالإشارة إليها .
في هذا الباب رأيان ، أحدهما يرى أنّ العلل معرّفات للأحكام ، وهي ليست عللا حقيقيّة فلا تستلزم الانتفاء عند الانتفاء