الاجتماع الحقيقيّ
را : الاجتماع .
الاجتماع المورديّ
را : الاجتماع .
الاجتهاد
وهو في اللغة بذل الجهد في عمل شاقّ . و « اجتهد الرّجل في حمل الرّحى » ونحوها من الأشياء الثقيلة ، ولا يقال :
« اجتهد في حمل خردلة » ونحوها من الأشياء الخفيفة .
وفي الاصطلاح هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النّفس العجز عن الإتيان بالمزيد عليه . وعلى هذا فثمة أمور ثلاثة : أولها استفراغ الوسع على نحو يحسّ من النفس العجز عن الإتيان بالمزيد عليه ، وثانيها : طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية ، وهو يعني أن الحكم يؤخذ على نحو الظن ، ثم هو منصبّ على نصّ من كتاب اللّه أو سنّة رسوله وهو الأمر الثالث . فلا تعدّ دراسة أقوال المجتهدين اجتهادا . وقد وصلت شروط المجتهد إلى مائة شرط . لكنّ أهمّها العلم بالمنقول من الأدلة السمعية من كتاب اللّه ، والسّنّة ، وأقوال الناس ، والإجماع ، ووجوه القياس ، والثاني العلم بوجوه لسان العرب وتصرفاتها في لغتها علما على الإجمال لا كعلم سيبويه والأصمعيّ في النحو واللغة .
الأجزاء
وهي ما دوّن فيها حديث شخص واحد أو مادّة واحدة من أحاديث جماعة .
وهو اصطلاح من علم الحديث .
الإجزاء
اصطلاح أصوليّ من الفعل « أجزأ » وأجزأه الشيء إذا كفاه . وكون الفعل مجزئا أو مجزيا يعني في الأصول أن الإتيان به كاف في سقوط التعبّد به .
ويكون على هذا النحو إذا أتى المكلّف به مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبّد به .
وبعضهم يستخدم هذا المصطلح ، ويعني به سقوط القضاء . وهذا المعنى هو أخصّ من المعنى الأول ، فصحة العبادة سبب في إجزائها ، وكذلك في صحّة أيّ فعل أو تصرف ومعاملة . فهو ينظر إلى موافقة الفعل للشرع بقطع النظر عما إذا أسقطت القضاء عبادة أو لم تسقطه . وهذا للمتكلمين . وأما على المعنى الثاني أو الرأي الثاني فينظر أصحابه إلى أن صحة العبادة إسقاط القضاء ، فجعل الصّحة في العبادة نفس الإجزاء ومرادفة له . وهو اختيار الفقهاء .
الإجماع
وهو في اللغة العزم والاتفاق ، فهو يطلق باعتبارين : أحدهما العزم على الشيء والتصميم عليه ، ومنه يقال :
« أجمع فلان على كذا » إذا عزم عليه .