الوجوب :
وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الالزام .
الوجوب التخييري :
وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل على خلاف في تعلقه بالفرد المردد أو القدر الجامع أو في كل منهما مع سقوطه بفعل الآخر ، ومثاله وجوب خصال كفارة الافطار العمدي على غير المحرّم .
الوجوب التعبدي :
هو ما توقف تحقق ملاكه على الاتيان به بقصد القربة .
الوجوب التوصلي :
للتوصلي عدة معان :
1 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير .
2 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا وإلجاء .
3 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو باتيانه ضمن فرد محرم .
4 - التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالاتيان به ولو بداع القربة .
الوجوب العيني :
وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض ، بل لا بد لكل واحد منهم من امتثال مستقل . مثل الصوم والصلاة .