تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

الواجب التعييني :

ما تعلق به الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في مقام الامتثال .

الواجب العيني :

ما يتعلق بكلف مكلف ، ولا يسقط بفعل الغير .

الواجب الغيري :

هو الواجب لأجل واجب آخر ، مثل الوضوء .

الواجب غير المؤقت :

وهو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيه أصلا . أو هو ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وان كان كل فعل لا يخلو - عقلا - من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقضاء الصلاة الفائتة .

الواجب المشروط :

وهو الواجب الذي يتوقف وجوبه على شيء ( خارج عن الواجب ) مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة ، فهو واجب مشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ( الاستطاعة ) .

الواجب المضيّق :

وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره . كالصوم من طلوع الفجر إلى الغروب .

الواجب المطلق :

وهو الواجب الذي لا يتوقف على حصول شيء آخر خارج عن