الواجب التعييني :
ما تعلق به الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في مقام الامتثال .
الواجب العيني :
ما يتعلق بكلف مكلف ، ولا يسقط بفعل الغير .
الواجب الغيري :
هو الواجب لأجل واجب آخر ، مثل الوضوء .
الواجب غير المؤقت :
وهو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيه أصلا .
أو هو ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وان كان كل فعل لا يخلو - عقلا - من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقضاء الصلاة الفائتة .
الواجب المشروط :
وهو الواجب الذي يتوقف وجوبه على شيء ( خارج عن الواجب )
مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة ، فهو واجب مشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ( الاستطاعة ) .
الواجب المضيّق :
وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره . كالصوم من طلوع الفجر إلى الغروب .
الواجب المطلق :
وهو الواجب الذي لا يتوقف على حصول شيء آخر خارج عن