تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الواجب ، كوجوب الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر .

الواجب المعلّق :

هو الواجب الذي تكون فعلية وجوبه سابقة زمانا على فعلية الواجب ، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب ، مثل الحج .

الواجب المنجّز :

ما تعلّق الوجوب بالمكلّف ولم يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له . وبكلمة أخرى : هو الواجب الذي تكون فعلية الوجوب ( فيه ) مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، بمعنى ان يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ، مثل الصلاة بعد دخول وقتها ، فالوجوب فعلي ، والواجب ( الصلاة ) فعلي .

الواجب المؤقت :

ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كالصوم والصلاة والحج .

الواجب الموسّع :

وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ولكن أوسع من الزمان الذي أخذ فيه .

الواجب النفسي :

هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر . أو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره .

واضح الدلالة :

ما دلّ على معناه بصيغته من غير توقف على أمر خارجي .