الواجب :
الفعل الذي فرضه اللّه على العباد ولم يرخص لهم في تركه .
أو هو الفعل الذي الزم الشارع بالإتيان به .
الواجب ( الحنفية ) :
الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل ظني .
الواجب الأصلي :
ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ *
وقوله :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .
الواجب التبعي :
ما لم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان من توابع ما قصدت إفادته ، كوجوب المشي إلى السوق ، المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق .
الواجب التخييري :
ما كان له عدل وبديل في عرضه ، ولم يتعلق به الطلب بخصوصه ، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف ، مثل كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان المخيرة بين إطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبة .