الوجوب المقيّد :
وهو ما قيد بما ينسب اليه من الأشياء لدخوله في أصل ملاكه ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، ويسمى أيضا الواجب المشروط .
الوجوب الموسّع :
وهو ما كان زمانه أوسع مما يقتضيه امتثاله كالصلوات اليومية .
الوجوب الموقت :
وهو ما كان الوقت دخيلا في مصلحته ، وهو على قسمين مضيّق وموسّع .
الورود :
وهو عبارة عن أن يرد دليل يصير سببا لانعدام موضوع دليل آخر حقيقة بحيث لولا ورود هذا الدليل لكان المورد مشمولا لذلك ، ويسمى الأول واردا والذي انعدم موضوعه مورودا .
وبعبارة أخرى : الورود هو التنافي بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين .
ويطلق على الحالات التي يكون فيها الدليل الوارد موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر .
وسائل الاحراز التعبّدي :
يقصد بها الوسائل التعبدية التي توجب البناء على صدور الدليل من الشارع وأهمها خبر الواحد الثقة .
( الشهيد الصدر )
وسائل الاحراز الوجداني :
يقصد بها الأسباب والطرق التي توجب العلم - ولو ضمن شروط