الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
307 / لزوم الصراحة في ألفاظ التدبير فلا يقع بالكنايات / التدبير / 10 / 371
308 / إذا دبّرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد اقلّ من مدّة الحمل من الرجوع ولم يتجاوز أقصاها من حين التدبير لا يكون مدبّرا / التدبير / 10 / 380
309 / عدم تبعية الحمل للحامل في شيء من الاحكام الّا مع التصريح بإدخاله / التدبير / 10 / 382
310 / عدم بطلان التدبير لو ارتدّ المملوك فإنّ التحق بدار الحرب بطل من ناحية الإباق / التدبير / 10 / 400
311 / إذا مات المولى وعتق المدبّر من الثلث ومعه مال فادّعى أنّه اكتسبه بعد الموت ، وادّعى الوارث تقدمه يصدّق المدبّر مع يمينه / التدبير / 10 / 401
312 / بطلان التدبير بالإباق من المولى المعلق تدبيره بموته ، ولو جعل خدمته لغيره وعلّق تدبّره على موت المخدوم لم يبطل بإباقه / التدبير / 10 / 407
313 / حكم ما لو استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه وصور المسألة مع حكمها / التدبير / 10 / 408
314 / حكم ما لو مات المولى قبل الأداء والتعجيز والصور الممكنة في المسألة / التدبير / 10 / 411
315 / لو ولدته لدون ستة أشهر من وقت التدبير صح وإن ولدته لأزيد من أكثر الحمل بطل التدبير ، وان ولدته فيما بينهما لم يصح / التدبير / 10 / 413 - 412
316 / عدم اعتبار اتصال الأجل بالعقد في المكاتبة / المكاتبة / 10 / 446
317 / حكم ما لو كاتب عبدا ومات وخلف ورثة ، والتعرض لشقوق المسألة / المكاتبة / 10 / 475
318 / لو اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو النجوم ، فالقول قول منكر زيادة المال والمدة / المكاتبة / 10 / 485
319 / لو تجدّد عيب في العوض الذي ظهر معيبا لم يمنع العيب الحادث في يد المولى الردّ بالعيب الأول مع أرش الحادث / المكاتبة / 10 / 487
320 / لو مات المكاتب قبل تقسيم ما في يده وكان مشروطا انفسخت الكتابة ، وسقط النجوم ، وكذا دين أرش الجناية / المكاتبة / 10 / 490
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 250
مساهمون: محمد حسن الرباني البيرجندي
ص٢٥٠