الرابع : أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة ، وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله .
الخامس : أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل .
السادس : أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة .
السابع : أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر .
الثامن : أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما
التاسع : أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة .
العاشر : أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع ، إلى غير ذلك من الوجوه .
- وطريقة الترجيح أن تكون في وجوه دون وجوه : -
أولا : يرجح النص على الظاهر :
ومثاله : قوله تعالى ، بعد أن بين المحرمات من النساء :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
[ النساء : 24 ]
ظاهر الآية يدل على إباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات من غير المحرمات من النساء . ولكن هذا الظاهر عارضه قوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
فهذه الآية نص في تحريم نكاح ما زاد على الأربع ، فيرجح على ظاهر الآية الأولى ، ويحرم نكاح ما زاد على أربح زوجات .
ثانيا : يرجح المفسر على النص :