التاسع : أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد ، واعلم أن المرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت .
النوع الرابع : الترجيح بحسب أمور خارجية : وفيه أقسام :
الأول : أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر .
الثاني : أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا ، فيقدم القول لأن له صيغة والفعل لا صيغة له .
الثالث : أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة الإشارة .
الرابع : أنه يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك ، لأن الأكثر أولى بإصابة الحق ، وفيه نظر لأنه لا حجة في قول الأكثر ولا في عملهم ، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل ، ولهذا مدح اللّه القلة في غير موضع من كتابه .
الخامس : أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر فإنه يقدم الموافق وفيه نظر .
السادس : أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين دون الآخر . وفيه نظر .
السابع : أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة . وفيه نظر .
الثامن : أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر فإنه يقدم الموافق .
التاسع : أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدم .