الرابع : أنه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب ، قاله الجويني في البرهان والكيا وأبو إسحاق الشيرازي في " اللمع " وسليم الرازي في التقريب والرازي في المحصول .
الخامس : أنها تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز إلى غير ذلك من الوجوه .
النوع الثالث : الترجيح باعتبار المدلول : وفيه أقسام :
الأول : انه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا ، وقيل بالعكس ، وإليه ذهب الجمهور ، واختار الأول الفخر الرازي والبيضاوي ، والحق ما ذهب اليه الجمهور .
الثاني : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح .
الثالث : أن يقدم المثبت على المنفى نقله . الجويني عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم وقيل بالعكس ، وقيل سواء واختاره في " المستصفى " .
الرابع : انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه .
الخامس : أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ وقيل بالعكس .
السادس : أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به .
السابع : أن يكون أحدهما موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد ، فإنه يقدم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة .
الثامن : انه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي وقيل بالعكس .