المذهب الأول : أنه حجة مطلقا .
المذهب الثاني : أنه ليس بحجة مطلقا .
المذهب الثالث : أنه حجة إذا وافق القياس .
المذهب الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس .
المذهب الخامس : أنه حجة إن صدر من الخلفاء الأربعة جميعا .
المذهب السادس : أنه حجة إن صدر من أبى بكر وعمر رضى اللّه تعالى عنهما .
قال الدكتور عبد الكريم زيدان في " الوجيز " :
" والذي نرجحه : " أن قول الصحابي " ليس حجة ملزمة ، ولكن نميل إلى الأخذ به حيث لا نص في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ، ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر . . في بهذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى " . أه
- وقول الصحابي لا يخلو من كونه :
1 - تفسير لآية .
2 - أو تبيين لحديث .
3 - أو إفتاء في مسألة .
معجم أصول الفقه — صفحة 225
مساهمون: خالد رمضان حسن
ص٢٢٥