تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وهو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل . كما في تحريم أكل مال اليتامى ظلما الثابت بقوله تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
[ النساء : 10 ] وعلة الحكم هي الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه . وإحراق مال اليتيم ظلما يساوى واقعة النص في العلة ، فيكون حكمه حكم أكله ظلما ، أي تحريمه .

ثالثا : القياس الأدنى :

وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا مما في الأصل ؛ وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة ، كالإسكار فهو علة تحريم الخمر ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر وإن كان في الاثنين صفة الإسكار .

- وأركان القياس أربعة :

لا يكون القياس قياسا حتى تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة وهي :

أولا : الأصل : [ المقيس عليه ] . .

وهو ما ورد النص بحكمه .

ثانيا : حكم الأصل :

وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع .

ثالثا : الفرع : [ المقيس ] . .

وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس .