تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فيكون إظهار مثل حكم الأصل في الفرع بمثل علته فيه : كإظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للإسكار فيه . - ومبنى القياس : اشتراك الفرع مع الأصل في العلة .

[ الأقوال في حجية القياس ] -

وقد اختلف في حجتيه على مذهبين : المذهب الأول : وهو مذهب جماهير الفقهاء : أنه يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام . المذهب الثاني : وهو مذهب المخالفين الذين ينفون القياس ولا يجعلونه حجة . وهم : الشيعة وأهل الظاهر . وبعض المعتزلة . والجعفرية .

- والقياس على ثلاثة أقسام .

- القياس الأولى . - والقياس المساوى . - والقياس الأدنى .

أولا : القياس الأولى :

وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل ، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى ، مثاله قوله تعالى في الوصية بالوالدين :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
[ الإسراء : 23 ] فالنص يحرم التأفيف للوالدين ، والعلة هي ما في هذا اللفظ من إيذاء ؛ وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشد مما في الأصل ، فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس الأولى .

ثانيا : القياس المساوى :