يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا *
تحمل على الذكور والإناث ، لما عرف في الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء .
- وللقرينة خمس صور لتدل على إرادة المجاز دون الحقيقة ،
وهي : محل الكلام . .
غرض الكلام . . سياق الكلام . . نفس الكلام . . العرف والعادة .
أ - محل الكلام :
( 1 ) التعريف : هو عدم قبول الكلام حقيقة اللفظ .
( 2 ) المثال : قول المرء لعبد له يكون في مثله في العمر أو يكون معروف النسب :
" هذا ابني " فيراد به المجاز أي حبه العبد لكبر سن العبد أو لشهرة نسبه ، فالذي رد الحقيقة معنا هو محل الكلام .
ب - غرض الكلام :
( 1 ) التعريف : هو عدم قبول غرض الكلام حقيقة اللفظ .
( 2 ) المثال : لو دعا رجل أحدا إلى طعامه ليأكل معه فقال : " واللّه لا آكل " فلا يراد به مطلق الطعام لعموم لفظ الحالف بل حلفه يتعلق بالطعام المدعو إليه رعاية لغرضه حتى لا يحنث إذا أكل غيره من الطعام ؛ فالذي نفى الحقيقة هنا ودل على إرادة المجاز هو غرض الكلام .
( ج ) سياق الكلام :
( 1 ) التعريف : هو أن لا يقبل حقيقة اللفظ ما كان قبله وما كان بعده من الكلام .
( 2 ) المثال : قوله تعالى :
فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ
ففيه الأمر بالكفر مع الأمر بالإيمان ، فظاهره يدل على الاختيار فيهما وعلى أن للمرء أن