1 - الندب : كقوله تعالى :
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
« 1 » .
2 - والإباحة : كقوله تعالى :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
« 2 » .
3 - والتهديد : كقوله تعالى :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ
« 3 » .
4 - والدعاء : كقوله تعالى :
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ
« 4 » .
وذكر ابن السبكيّ ( ستة وعشرين معنى للأمر ) ، وأورد ابن النجار ( خمسة وثلاثين ) . فالأمر حقيقة في الوجوب ، ومجاز في الباقي « 5 » .
واختلف أهل الأصول في مسائل . فالصحيح :
1 - إنّ الأمر يقتضي الامتثال بالفور ، ولا يتأخر إلا بدليل « 6 » .
هامش
( 1 ) النور : 33 .
( 2 ) المائدة : 2 .
( 3 ) فصلت : 40 .
( 4 ) الأعراف : 89 .
( 5 ) انظر : جمع الجوامع ( 1 / 274 - 372 ) ، وشرح الكوكب ( 3 / 17 - 42 ) ، وهامش ميزان الأصول ( ) ، أصول الفقه الإسلامي ( 1 / 219 ) ، والميسر في أصول الفقه ( ص : 334 ) .
( 6 ) انظر تفصيلا : شرح الكوكب ( 3 / 48 ) ، والتبصرة ( ص : 52 ) ، ومذكرة ( ص : 195 ) ، والميسر ( ص : 340 ) .