وعند الأصوليين : هي الّتي يلزم من العلم بها الظّن بوجود المدلول ، كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به ، الظن بوجود المطر « 1 » .
* الأمر :
تعريفه عند جمهور الأصوليين : هو قول القائل لغيره ( افعل ) « 2 » .
فهم لم يشترطوا العلو والاستعلاء ، والصحيح اشتراط العلو والاستعلاء « 3 » .
صيغته :
[ الألفاظ المستعملة في الأمر على نحوين ]
[ أصلية ]
الألفاظ المستعملة في الأمر تعود إلى أربعة أصلية وهي :
1 - لفظ ( افعل ) يعني فعل الأمر ، كقوله عزّ وجلّ :
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
« 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ( 1 / 259 ) ، ونشر البنود ( 2 / 91 ) ، والتعريفات للجرجاني ( ص : 21 ) ، والتوقيف للمناوي ( ص : 90 ) .
( 2 ) انظر : التبصرة للشيرازي ( ص : 17 ) ، وشرح الكوكب المنير ( ص : 10 / 3 ) ، والمسودّة ( ص : 4 ) ، والإحكام للآمدي ( 2 / 11 ) ، والإبهاج للسبكي ( 2 / 6 ) .
( 3 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 3 / 12 ) ، والقواعد والفوائد الأصولية ( ص : 108 ) .
( 4 ) النحل : 125 .