واصطلاحا : هو دلالة الكلام على لازم مسكوت عنه ، يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا « 1 » .
ويسمى ( دلالة الاقتضاء ) عند الجمهور . والمقصود به :
المعنى الّذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره « 2 » ، كقول اللّه عزّ وجلّ :
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها
« 3 » ، أي : أهل القرية لا نفس القرية . وكقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « رفع عن أمّتي الخطاء والنّسيان » « 4 » ، أي : إثم الخطأ والنسيان .
حكمه :
الثابت به كالثابت بالدلالة في إفادة الحكم قطعا إلّا عند تعارضهما ، فدلالة النصّ أقوى من الاقتضاء « 5 » .
* الأمارة :
بالكسر : الولاية ، وبالفتح : العلامة « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر : كشف الأسرار للبخاري ( 1 / 75 ) ، وللنسفي ( ص : 393 / 1 ) ، وفتح الغفار ( 2 / 44 ) ، وتسهيل الوصول ( ص : 105 ) ، والميسر في أصول الفقه ( ص : 270 ) .
( 2 ) راجع : تيسير علم أصول الفقه ( ص : 316 ) .
( 3 ) يوسف : 82 .
( 4 ) أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وغيرهم .
( 5 ) تسهيل الوصول ( ص : 105 ) ، وفتح الغفار ( 2 / 49 ) ، وأصول الفقه الإسلامي ( 1 / 358 ) .
( 6 ) انظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( ص : 90 ) .