مجاله :
كل ما ثبت بدليل لم يقطع بثبوته ولا بدلالته ، وخالف العلماء فيه فهو مجال الاجتهاد ، وكذلك الوقائع والنوازل الّتي لم تشملها الأدلة نصّا ولم يسبق البحث فيها . وأمّا ما أجمعوا عليه مما دلّت عليه النصوص قطعا فلا يجوز فيه الاجتهاد « 1 » .
حكمه :
الاجتهاد فرض كفاية « 2 » .
* الإجماع :
تعريفه لغة : الإجماع يطلق على العزم والتصميم ويطلق على الاجتماع والاتفاق ، يقال : ( أجمع فلان ) أي عزم ، و ( أجمع القوم على أمير ) أي اتفقوا « 3 » .
واصطلاحا : هو اتفاق المجتهدين من أمّة
هامش
( 1 ) انظر : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ( ص : 65 ) ، والاجتهاد فيما لا نص ( ص : 16 / 1 ) .
( 2 ) انظر : شرح اللمع للشيرازي ( 2 / 1026 ) ، والاجتهاد في التشريع الإسلامي ( ص : 33 ) .
( 3 ) انظر : القاموس المحيط ( 3 / 22 ) ، والمعجم الوسيط ( 1 / 135 ) ، والمصباح المنير ( 1 / 109 ) .