ما لم يرد دليل ينقله من الإباحة إلى غيرها ، كما يقال : ( الأصل في الأشياء الإباحة ) « 1 » .
حكم الإباحة :
لا ثواب على فعله ، ولا عقاب على تركه ، ولا لوم في الفعل والترك « 2 » ، وأيضا يدخل في الإباحة أفعال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الجبليّة .
* الاجتهاد :
تعريفه لغة : والاجتهاد ، افتعال من الجهد بالضّم في الحجاز ، وبالفتح في غيرهم الوسع والطاقة ، قيل :
المضموم الطاقة ، والمفتوح المشقة « 3 » .
واصطلاحا : هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط « 4 » .
هامش
( 1 ) راجع : الميسّر في أصول الفقه ( ص : 218 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 48 ) .
( 2 ) انظر : المدخل لابن بدران ( ص : 106 ) ، والميسّر في أصول الفقه ( ص : 219 ) .
( 3 ) انظر : المصباح المنير ( 1 / 112 ) ، ومعجم مقاييس اللغة ( 1 / 476 ) ، وأساس البلاغة ( ص : 106 ) ، والقاموس المحيط ( 1 / 557 ) .
( 4 ) انظر : إرشاد الفحول ( ص : 250 ) ، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية ( ص : 11 ) ، والاجتهاد وأصوله ( ص : 35 ) .