1 - أمّا عند الجمهور : هو ما فعل في وقته المقدر له شرعا « 1 » .
2 - وعند الأحناف : هو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه « 2 » .
* الأدلة الإجمالية :
وتسمّى أيضا ( الأدلة الكلّية ) .
فهي المصادر الشرعية بذاتها ، وما يتعلق بها من القواعد ، وهي موضوع أهل الأصول « 3 » .
* الأدلة التفصيليّة :
وهي النصوص من الكتاب والسّنة الدالة على حكم مسألة معيّنة من المسائل « 4 » ، كقوله جلّ ذكره :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ *
« 5 » ، وتسمّى أيضا : ( الأدلة الجزئية ) وهي موضوع أهل الفقه ، دون الأصول .
هامش
( 1 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 1 / 365 ) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ( ص : 72 ) ، ومختصر المنتهى ( 1 / 232 ) ، والمستصفى للغزالي ( 1 / 90 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 79 ) .
( 2 ) انظر : نور الأنوار ( ص : 33 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 75 ) ، والأصول للسرخسي ( 1 / 44 ) .
( 3 ) انظر : تيسير الأصول ( ص : 20 ) .
( 4 ) انظر : التعليقات المنيفة على أصول الفقه للسعدي ( ص : 45 ) .
( 5 ) البقرة : 43 .