2 - أو برفع الجناح أو الحرج أو الإثم أو البأس ؛ كقوله عزّ وجلّ :
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها
« 1 » ، وقوله تعالى :
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
« 2 » ، وقوله تعالى :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
« 3 » ، وكقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « وما كان يدا بيد فليس به بأس » « 4 » .
3 - أو بالأمر مع قرينة تدل على أنّه للإباحة دون الوجوب كما في قوله عزّ وجلّ :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
« 5 » ، وقوله :
فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا
« 6 » .
4 - أو استصحاب الإباحة الأصلية : فكل شيء مباح
هامش
( 1 ) النور : 29 .
( 2 ) النور : 61 .
( 3 ) البقرة : 173 .
( 4 ) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 7 / 272 ) برقم ( 3939 ) .
( 5 ) المائدة : 2 .
( 6 ) الجمعة : 10 .