حكمه وحجيّته :
الإجماع الصريح قطعي عند الأصوليين ، وعند الأئمة الأربعة ، وعند أصحابهم ، وحجة « 1 » .
أمّا الإجماع السكوتي فليس بإجماع ولا حجة ، على القول الأرجح « 2 » .
* الإخالة :
تعريفها لغة : مصدر أخال الأمر ، أي : اشتبه .
واصطلاحا : كون الوصف بحيث تتعين عليّته للحكم بمجرد إبداء مناسبة بينه وبين الحكم ، لا بنصّ ولا غيره « 3 » .
* الأداء :
له تعريفان ، عند الجمهور وعند الحنفية .
هامش
( 1 ) انظر : الأحكام للآمدي ( 1 / 150 ) ، وتيسير التحرير ( 3 / 225 ) .
( 2 ) انظر : الأحكام للآمدي ( 1 / 188 ) ، وشرح الكوكب المنير ( 2 / 214 ) ، وكشف الأسرار للبخاري ( 3 / 228 ) ، ومسلّم الثبوت ( 2 / 213 ) ، والميسر في أصول الفقه ( ص : 90 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 164 ) .
( 3 ) راجع : التحرير لابن همام ( ص : 445 ) ، والموسوعة الفقهية ( 2 / 253 ) .