* مفهوم اللّقب :
وهو أن يذكر الحكم في النّص مختصا بجنس أو نوع أو اسم ، فيكون الحكم ثابتا لذلك الجنس أو النوع أو الاسم ، منفيا عما عداه « 1 » .
* مفهوم المخالفة :
هو دلالة النّص على نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه « 2 » .
* مفهوم الموافقة :
هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه ، لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة من اللّغة « 3 » .
ويسمّى : ( لحن الخطاب ) ، و ( فحوى الخطاب ) ، و ( مفهوم الخطاب ) .
* المقاصد التحسينية والحاجية والضرورية :
فقد سبق ذكرها تحت ( المصالح المرسلة ) .
هامش
( 1 ) انظر : إرشاد الفحول ( ص : 1 / 182 ) ، ونشر البنود ( ص : 1 / 103 ) .
( 2 ) انظر : الإحكام للآمدي ( 2 / 212 ) ، والمختصر لابن اللحام ( ص : 132 ) .
( 3 ) انظر : المختصر لابن اللحام ( ص : 132 ) .