تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
فيها ، وإن قلنا بعدم شمولها له ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في المتعارضين مع قطع النظر عن تلك الأخبار من السقوط على ما هو التحقيق ، أو التخيير كما سيأتي . ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا من وقوع التعارض بين الخاصّين إنّما هو فيما لو لم يعلم بثبوت الملازمة بينهما . وأمّا مع العلم بها فتارةً يعلم بعدم اختلاف موردهما من حيث الحكم وثبوت الملازمة بين موردهما فقط ، كما إذا علم في المثال المتقدّم بأنّه لو كان إكرام النحويّين من العلماء حراماً لكان إكرام الصرفيّين منهم أيضاً كذلك . وأخرى يعلم بعدم الاختلاف بين جميع أفراد العامّ من حيث الحكم أصلًا ، كما إذا علم بأنّ حكم إكرام جميع أفراد العلماء واحد وأنّه إن كان الإكرام واجباً فهو واجب في الجميع ، وإن كان حراماً كذلك ، وهكذا . ففي الأوّل يقع التعارض بين العامّ وبين كلّ واحد منهما . وفي الثاني يقع التعارض بين الجميع ، العامّ مع كلّ واحد منهما ، وهو مع الآخر ، كما لا يخفى . هذا كلّه إذا كانت النسبة بين الخاصّين التباين كما فيما عرفت من المثال وإن كان لا يخلو عن المنع .

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم وخصوص مطلق

وأمّا لو كانت النسبة بين الخاصّين أيضاً العموم والخصوص مطلقاً ، كالنسبة بين كلّ واحد منهما مع العامّ كقوله : أكرم العلماء ، ولا تكرم النحويين منهم ، ولا تكرم الكوفيّين من النحويين ، فقد ذكر المحقّق النائيني قدس سره على ما في
معتمد الأصول — صفحة 368 | السيد الخميني