على المقيّد وتقييدها بدليله مع اشتهار استعمال الأوامر في الاستحباب ، والنواهي في الكراهة ، خصوصاً بملاحظة ما أفاده صاحب المعالم « 1 » في باب شيوع استعمال الأوامر في المستحبّات ، هذا .
ولكن ذكر الأستاذ أنّ المطلقات على قسمين : قسم ورد في مقابل من يسأل عن حكم المسألة والواقعة لأجل ابتلائه بها ، ومنظوره السؤال عن حكمها ثمّ العمل على طبق الحكم الصادر عن المعصوم عليه السلام في تلك الواقعة ، وقسم آخر يصدر لغرض الضبط ، كما إذا كان السائل مثل زرارة ممّن كان غرضه من السؤال استفادة حكم الواقعة لأجل ضبطه لمن يأتي بعده ممّن لا يكاد تصل يده إلى منبع العلم ومعدن الوحي . وما أفاده المحقّق الحائري قدس سره إنّما يتمّ في خصوص القسم الأوّل ، وأمّا في القسم الثاني فلا ، كما لا يخفى .
هذا كلّه إنّما هو بالنسبة إلى الدليلين اللذين كان أحدهما نصّاً أو أظهر والآخر ظاهراً .
هامش
( 1 ) - معا لم الدين : 53 .