تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الأمر الخامس في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي بوجود النجس

وتنقيح الكلام في هذا المقام يتمّ برسم أمور :

في صور العلم بالملاقاة

الأوّل : أنّ العلم بالملاقاة قد يكون متقدّماً على العلم الإجمالي بوجود النجس في البين ، وقد يكون متأخّراً عنه ، وقد يكون مقارناً معه ، وعلى أيّ تقدير فقد يكون الملاقى - بالفتح - مورداً للابتلاء ، وقد يكون خارجاً عنه مطلقاً أو حين العلم الإجمالي بالنجس . ثمّ إنّه قد يعلم أوّلًا بنجاسة الملاقى والطرف ، وقد يعلم أوّلًا نجاسة الملاقي والطرف ، وقد يعلم نجاسة الملاقى والملاقي أو الطرف .

في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه

الثاني : أنّ الظاهر أنّ نجاسة ملاقي النجس إنّما هي حكم وضعي تعبّدي ثابت لموضوعه ، ولا تكون من آثار النجس بحيث كان معنى الاجتناب عن النجس راجعاً إلى الاجتناب عنه وعمّا يلاقيه . نعم يمكن أن يقال بأنّ تنجيس النجس الراجع إلى سببيّته لنجاسة الملاقي يكون مجعولًا شرعاً ، بناءً على ما هو الحقّ من إمكان جعل السببيّة ، وأمّا السراية التكوينيّة فقد لا تكون متحقّقة ، كما لا يخفى .
معتمد الأصول — صفحة 147 | السيد الخميني