تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مفسدة ملزمة . وكذا الحكم في المكروه والمباح ، فإنّه لا يعقل جعل شيء منهما بدلًا عن الحرام بعد خلوّ المباح عن المفسدة وعدم بلوغ مفسدة المكروه إلى حدّ التمام الموجب للإلزام . فإذن ينقدح بطلان ما ذكره من أنّ « دعوى أنّه ليس للشارع . . . » إلى آخره ؛ لما عرفت من عدم معقوليّة البدليّة المقتضية لكون البدل واجداً لملاكها ، كما لا يخفى . فلو ثبت الإذن في بعض الأطراف فاللازم أن يقال بأنّ في صورة مصادفة المأذون فيه للمحرّم الواقعي أنّ الشارع قد رفع اليد عن حكمه الموجود في البين لمصلحة أهمّ من مصلحة الواقع ، وهي مصلحة التسهيل ومفسدة التضييق الموجبة لأن تكون الشريعة سمحة سهلة حتّى يرغب الناس فيها ، كما هو الشأن في الترخيص في مطلق الشبهات البدويّة مع ثبوت الحكم الواقعي في بعض مواردها كما مرّ مراراً فتدبّر .

ولا بدّ من التنبيه على أمور :

معتمد الأصول — صفحة 111 | السيد الخميني