تخصيص العامّ بالمفهوم
الفصل السادس في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم
وفيه مقامان :
المقام الأوّل : في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق
هل يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة أم لا ؟ وقد ادّعي الإجماع على الجواز « 1 » ، ولكنّه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية ، سواء كانت عقليّة أو عرفيّة .
ولا بدّ قبل الورود في محلّ البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد ظهور أنّه عبارة عن القضيّة الموافقة للمنطوق في الإيجاب والسلب .
فنقول : يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبّرون عنه بإلغاء الخصوصية ، ومرجعه إلى أنّ الخصوصيّة المذكورة في الكلام ممّا لا يرى لها العرف مدخلية في ترتّب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالًّا على ثبوت الحكم مع انتفاء
هامش
( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 304 / السطر 5 ، كفاية الأصول : 272 .