بالثقة في النقل منضمّا إلى قبول الأصحاب لروايته هذه ، ومع القبول لا يقدر اختلاف العقيدة » « 1 » .
وفي مسألة ما لا نفس له : هذه الروايات وإن ضعف سندها فإنّ فتوى الأصحاب يؤيّدها « 2 » .
وفي مسألة ما تراه المرأة مع الطلق عند ذكر رواية الفطحيّة : وهذه وإن كان سندها فطحيّة لكنّهم ثقات في النقل ، ولا معارض لها . ومثله روى السكوني ، قال : والسكوني عامي لكنّه ثقة ، ولا معارض لروايته هذه » « 3 » .
إلى غير ذلك من كلماته المتفرّقة في كتبه ، فإنّها مشحونة من العمل بأخبار الجماعة ، وردّها في كثير من المقامات - لوجود المعارض لها ، أو تطرّق الوهن إليها أو نحو ذلك - غير مناقض لما ذكر ، وقد تقدّم نقله الاتّفاق على العمل بأخبار المجروحين ، وقوله : « إنّ الاقتصار على سليم السّند قدح في المذهب وطعن في علماء الشيعة .
وهذه العبارات وأمثالها ممّا لا موقع لها على تقدير حصول العلم اليقيني بشخص الخبر ، فإنّ مجرّد الوثاقة لا يفيد ذلك ، ومعه كيف يعقل اشتراط السلامة عن المعارض في قبوله ؟ وربّما يعمل بخبر هؤلاء مع وجود السليم أيضا إذا كان شاذّا ، ويعتذر بالأمر بترك الشاذ ، وكذا غير من الأصحاب وقد ذكر عند تقرير كلام الشّيخ أنّه يدّعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتّى لو رواه
هامش
( 1 ) المعتبر 1 / 73 .
( 2 ) المعتبر 1 / 101 .
( 3 ) المعتبر 1 / 252 .